للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أجمع عليه، ونحو ذلك. (١)

ع (٢): ووقع عندَ ابنِ (٣) الحذَّاءِ عن ابنِ ماهانَ: "فلأَدْنىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ"، وهو تفسيرُ أَوْلى، أي: أقرب، وأقعد (٤) بالميت (٥).

قلت: وقد اشتُهر استشكالُ قولِه -عليه الصلاة والسلام-: "فلأَوْلى رجلٍ ذكرٍ"؛ إذ الرجلُ لا يكونُ إلا ذكرًا، فما فائدةُ ذكرِه، والتوكيدُ إنما يحسُنُ إذا كان يفيدُ؟

وقد اختلفت (٦) أجوبةُ الناسِ عن هذا الإشكالِ، فقالَ بعضُهُم: تحرز به عن الخنثى، واستُضْعف.

وقال آخرون: لما علم أن الرجالَ هم أربابُ القيام بالأمور، وفيهم معنى التعصيب، وكانت العرب ترى لهم (٧) القيامَ بأمور لا تراها للنساء، ذكر -عليه الصلاة والسلام- الذكوريةَ؛ ليجعلها كالعلَّة التي لأجلها خص بذلك، تنبيهًا على فضيلتها.


(١) قوله: "وكأن استعمال الأهل هنا مجاز" ليس في "خ".
(٢) "ع" ليس في "ز".
(٣) في "ت": "لابن".
(٤) في "ز": "وأقصد".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٢٧).
(٦) في "ز": "اختلف".
(٧) في "خ": "لهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>