للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا ولايةُ صُلب، وأفاد بقوله: "ذكرٍ" نفيَ الميراث عن النساء، وإن كان من الأولَيْنَ بالميت من قِبَلِ صُلب؛ لأنهنَّ إناثٌ، فـ (ذكرٍ) نعتٌ لأوْلَى (١)، وإن كان مخفوضًا في اللفظ يحسب أنه نعتٌ لرجلٍ.

ولو قلت: من يرثُ هذا الميتَ بعدَ ذوي السهام؟ لوجبَ أن يُقال لك (٢): يرثُه أولى (٣) رجلٍ ذكرٌ -بالرفع-، لأنه نعت لفاعل، ولو قلت: من يُعطى المالَ؟ لقيلَ لك: أعطِه أَوْلى رجلٍ ذَكَرًا -بالنصب-؛ لأنه نعت لأَوْلى، فمن هاهنا دخلَ الإشكال. ثم بسطَ الكلامَ بعدَ ذلك بعضَ بسْط (٤)، أضربْنا عن ذكره خشيةَ الإطالة، وقد استوفيته في "الكوكب الوهّاج في شرح المنهاج" في علم الفرائض، واللَّه الموفق.

والحديثُ نصٌّ في تبديةِ أهلِ السهامِ على العَصَبَة، والحكمةُ في ذلك (٥): أنه لو ابتُدىءَ بالعصبةِ، لاستغرقوا المالَ، وسقطَ ذَوو الفروض (٦).

فإن قلتَ: الحديثُ يقتضي اشتراطَ الذكورةِ في العُصوبة


(١) في "ت": "الأَوْلى".
(٢) في "ت": "لقيل لك".
(٣) في "ت": "أولى من يرثه".
(٤) انظر: "الفرائض وشرح آيات الوصية" للسهيلي (ص: ٨٤) وما بعدها.
(٥) "في ذلك" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "ذو الفرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>