للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستحقة للباقي بعدَ ذوي الفروض، (١) وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعريِّ -رضي اللَّه عنه- ما يدلُّ على أن الأخواتِ عصبةُ البنات؛ حيث حكى عنه -عليه الصلاة والسلام-: أنه أعطى البنتَ النصفَ، وبنتَ الابنِ السدسَ، والأختَ (٢) ما بقي (٣).

قلتُ: أُجيب عن ذلك بأن هذا من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عمومٌ فيخصُّ (٤) بالحديثِ الدالِّ على ذلك الحكم -أعني: حديثَ أبي موسى المتقدم-، قاله في (٥)، واللَّه أعلم (٦).

* * *


(١) من قوله: "فـ "ذكر" نعت لأولى. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٢) في ز": "وللأخت".
(٣) رواه البخاري (٦٣٥٥)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة.
(٤) في "خ": "مختص"، وفي "ت": "فخص".
(٥) "ق" ليس في "ز".
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>