للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يرثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ": اتفق المسلمون على أن معناه: لا يتوارثون ميراثَ أهلِ الإسلام بعضِهم من بعض (١)، وأما لو مات عبدُ المسلمِ الكافرُ، لكان مالُه لسيدِه المسلمِ، لا بالميراث، بل لأنه مالُه؛ لأن مالَ عبده مالُه، إن شاء تركَه بيدِ عبده (٢)، وإن شاء انتزعَه، فإذا مات العبدُ، بقي المالُ للسيدِ، وكذا لو أعتقه، ثم مات على كفره، لم يرثْه؛ لأن ميراثَه لجماعةِ المسلمين.

ولا خلافَ في هذه الجملة، إلا ما أجازه بعضُ السلفِ من ميراث المسلم الكافرَ، بخلاف العكس، وكأن هذا الحديث لم يبلغهم (٣)، وجاء -أيضًا- في "الصحيح": "لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى" (٤) (٥).

وممن قال بتوريث المسلمِ من الكافرِ: معاذٌ، ومعاويةُ، وابنُ المسيب، ومسروقٌ، وغيرُهم.


(١) في "ت": "بعضًا".
(٢) "بيد عبده" ليس في "ت".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٢٤).
(٤) في "ت": "شيئًا".
(٥) رواه أبو داود (٢٩١١)، كتاب: الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر، وابن ماجه (٢٧٣١)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٨٤): ووهم عبد الحق فعزاه لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>