للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه المسألة موافقٌ لمذهبنا في أنَّ مالَ المرتد فيءٌ، وفي "الوسيط" للغزالي رحمه اللَّه: المرتدُّ لا يرثُ، ولا يرثُه (١) لا قريبُه الكافرُ، ولا قريبُه المسلمُ، ولا قريبُه المرتدُّ، بل مالُه فيء، ولا فرقَ بين ما اكتسبَ بعد الردَّة، وبين ما اكتسب قبلَها، هذا نصُّ كلامه في "الوسيط" (٢).

وقال ابنُ هبيرة في كتابه "إجماع الأئمة": الأئمةُ اختلفوا -يعني: الأربعة- في مال المرتد أين يُصرف، وهل يورث؟ بعد اتفاقهم على أنه لا يرثُ.

فقال مالك، والشافعي، وأحمدُ في أظهر الروايات عنه: إذا قُتل المرتد، أو مات على رِدَّته، يُجعل ماله في بيت مال المسلمين (٣)، ولا يرثه ورثتُه، وسواء في ذلك ما اكتسبه في حالةِ إباحةِ دمه، أو حقنِه.

وعن أحمد رواية أخرى (٤) ثانية: يكون مالُه لورثته من المسلمين.

وعنه رواية أخرى: إن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه (٥) الذين اختارهم، إذا لم يكونوا مرتدين.

وقال أبو حنيفة: ما كسبه المرتدُّ في حال إسلامه يكون لورثته


(١) في "ت": "ولا يورث".
(٢) انظر: "الوسيط" للغزالى (٤/ ٣٦١).
(٣) في "ت": "المال" مكان "مال المسلمين".
(٤) "أخرى" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "الدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>