للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمجوس ومَنْ لا كتابَ لهم (١) ملةٌ ثالثة (٢)، وتكون هذه عندهم ثلاث ملل، سوى ملة الإسلام، يُحكى هذا المذهب عن شريح، وشريك، وابن أبي ليلى (٣).

ع: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ" عمومٌ يدخل تحته الكافرُ الأصلي، والمرتدُّ، وهو قول مالكٍ، وربيعةَ، وابنِ أبي ليلى.

وقال الشافعي: إن ميراثَ المرتدِّ لجماعةِ المسلمين.

وذهب الكوفيون، والأوزاعي، وإسحاقُ (٤): إلى أن ورثته المسلمين يرثونه، وروي عن علي، وابنِ مسعود، وجماعة من السلف، إلا أن الثوري، وأبا حنيفة، قالا: ما اكتسبَ في رِدَّتِه، فهو فيءٌ للمسلمين، والآخرون يورثون الجميعَ لورثتِه المسلمين (٥).

قلت: قول ع عن الشافعي: إن ميراث المرتدِّ لجماعة المسلمين، وتسميته ذلك ميراثًا؛ إما توسُّع، وإما وهمٌ، بل (٦) مذهبُ الشافعي في


(١) في "ت" زيادة: "أهل".
(٢) "ثالثة" ليس في "خ".
(٣) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٣٤)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٢٥).
(٤) "إسحاق" ليس في "ت".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣٢٦).
(٦) في "ت": "ولا مكان "بل".

<<  <  ج: ص:  >  >>