للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكأن منشأ الخلاف بين العلماء (١): قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (٢) " (٣)، فلما اعتقدَ مالكٌ أن مللَ الكفر مختلفةٌ، منع التوارثَ من اليهودي والنصراني، وقال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: ٤٨]، وقال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: لا نرثُ (٤) أهلَ الملل، ولا يرثونا (٥)، فسمّاهم مللًا.

ولما اعتقد الشافعيُّ ومن ذُكر معه: أن أنواع الكفر ملةٌ واحدة، وَرَّثَ اليهوديَّ من النصراني، والعكس، وقد قال تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [البقرة: ١٢٠]، فوحّد الملةَ، وقال تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: ٦]، فوحَّد الدين، ولم يقل: أديانكم.

وقالوا: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شتَّى (٦) " هو كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يرثُ الكافرُ المسلم، ولا المسلمُ الكافرَ".

ع: وقد قال بعض مَنْ رأى أَنَّ الكفر مللٌ مختلفة: إن السامرة من اليهود أهلُ (٧) ملة واحدة، والصابئين مع النصارى أهلُ ملة ثانية،


(١) "بين العلماء" ليست في "ت".
(٢) في "ت": "شيئًا".
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) في "ت": "يورث".
(٥) في "ت": "ولا يورثون".
(٦) في "ت": "شيئًا".
(٧) "أهل" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>