للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا (١) بإثبات التوريث، ولا يصح أن يُرَدَّ النصّ من قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ" بمثل هذه الاحتمالات (٢).

قال السهيلي: ومن جهة المعنى: إنَّ الكافر قطعَ ما بينه وبينَ اللَّه -تعالى- بكفره، فقُطع ما بينه وبين أوليائه، وهم المؤمنون (٣)، ولأن الميراث أصلُه المعاضدةُ والمناصرة، ولا مناصرةَ بين الكفار والمسلمين، بل هم أشدُّ الأعداء لهم (٤).

قلت: لا سيما اليهود (٥)، {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} [المائدة: ٨٢]، فاستحال من حيث المعنى توارثُهم بعضِهم من بعض.

ولتعلمْ: أن مذهب مالك رحمه اللَّه: أن أهلَ الكفر أصحابُ مللٍ مختلفة، فلا يرث عنده اليهوديُّ من النصراني، ولا العكسُ، وكذلك المجوسيُّ لا يرثُ هذين، ولا يرثانه.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وداود: الكفرُ كلُّه ملةٌ واحدة، وإن الكفار يتوارثون، فالكافر يرثُ عندَهم الكافرَ (٦)، على (٧) أيِّ كفرٍ كان.


(١) في "ت": "بهذا".
(٢) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٣٣).
(٣) انظر: "الفرائض وشرح آيات الوصية" للسهيلي (ص: ١٣٩).
(٤) "لهم" ليست في "خ".
(٥) في "خ": "اليهودي".
(٦) في "ت": "فالكافر عندهم يرث الكافر".
(٧) "على" ليست في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>