للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون الجمعُ بين ذلك، وبين قول عائشة: ثلاث سنن (١)؟

قلت: قولُ عائشة -رضي اللَّه عنها- لا يقتضي حصرًا، وإنما معناه: أنه سُنَّ وشُرع بسبب قضيتها، أو عندَ وقوع (٢) قضيتها كذا، فلا تنافيَ بين قولها، وقولِ من زاد على ذلك ممن صنف فيه (٣)، واللَّه أعلم.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "هو لها صدقةٌ":

فيه (٤): جوازُ إعطاء الصدقات لموالي قريش.

ع: فإن (٥) كانت هذه الصدقةُ تطوعًا، فقد يحتجُّ به مَنْ يرى صدقةَ التطوع جائزةً لموالي قريش، أو لجميعهم، وإن قلنا: إنها (٦) زكاةٌ واجبة، فيحتجُّ به مَنْ لا يرى تحريمَ ذلك على مواليهم، أو يرى اختصاصَ ذلك ببني هاشم، لقول عائشة: أهدته لنا بريرةُ، وأنتَ لا تأكلُ الصدقةَ، ولم يقل لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ولا أنتِ لا تأكليها، وإنما علَّل بكونها هديةً للجمع (٧) (٨).


(١) في "ت": "سنين".
(٢) "وقوع" ليس في "خ".
(٣) "فيه" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "في".
(٥) في "ت": "وإن".
(٦) في "ت": "إنه".
(٧) في "ت": "للجميع".
(٨) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>