للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: انظر: كيف يكون اللحمُ زكاةً واجبة؟ وهل يجوز (١) لمن وجبت عليه شاةٌ مثلًا (٢) أن يذبحها ويفرِّقَها على الفقراء إذا تعذر مجيءُ الساعي إليه، أو لم يكن الإمام عدلًا، ونحو ذلك؟ فإني (٣) لم أر فيه شيئًا.

ق: فيه: دليل على تبسط الإنسان (٤) في السؤال عن أحوال منزله، وما عهده فيه؛ لطلبه (٥) من أهله مثلَ ذلك (٦).

قلت: النظرُ في كونه -عليه الصلاة والسلام- طلبَ ما عهدَه، ولعله إنما طلبَ مما (٧) في البُرمة، وهو شيء لم يعهدْه، وهو (٨) الذي يتوجّه عندي، حتى لا يكونَ مخالفًا لحديثِ أُمِّ زَرْع: "وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ" (٩)، فلمَّا لم يُؤْتَ بشيء مما في البُرمة، سأل؛ ليبين لهم


(١) في "ت": "يجب".
(٢) "مثلًا" ليس في "خ".
(٣) في "ت": "قلت" مكان "فإني".
(٤) في "خ": "بسط الإذن".
(٥) في "ت": "ليطلبه".
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٠).
(٧) في "ت": "ما".
(٨) في "ت": "وهذا".
(٩) رواه البخاري (٤٨٩٣)، كتاب: النكاح، بات: حسن المعاشرة مع الأهل، ومسلم (٢٤٤٨)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: حديث أم زرع، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>