للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يسمَّى الجماعُ نفسُه باءَة، وليس المراد بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع؛ لأنه قال: "ومَنْ لم يستطعْ، فعليه بالصَّومِ"، وإن كان غيرَ مستطيع، لم يكن له حاجةٌ إلى الصوم (١).

ع: لا يبعد أن تكون الاستطاعتان (٢) مختلفتين، فيكون المراد أولًا بقوله: "من استطاعَ منكم الباءة": الجماع؛ أي: من بلَغَهُ، وقدرَ عليه، فليتزوج، ويكون قوله بعدُ: "ومن لم يستطع"؛ يعني (٣): على الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة، "فعليه بالصوم" (٤).

قلت: (٥) المتبادر إلى الذهن ما قاله الإمامُ، وهو الأصل، ولا حاجة بنا (٦) إلى الخروج عنه.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليتزوَّج" قد يتعلق به الظاهريةُ القائلون بوجوب النكاح مرةً في العمر، ولو بمجرَّدِ العقدِ دونَ الدخول؛ لمجرد الأمر، والمشهورُ من قول فقهاء الأمصار: استحبابُ النكاحِ على الجملة.

وقال أصحابنا ما معناه: إنه (٧) مع ذلك قد يختلف باختلاف حال


(١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٢٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٢).
(٢) في"خ": "الاستطاعتين".
(٣) في "ز" زيادة: "الباءة".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٢).
(٥) في "ز" زيادة: "و".
(٦) في "ت": "بها".
(٧) في "ت": "لأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>