للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشخص؛ فيجب في حقِّ مَنْ لا يَنْكفُّ (١) عن الزنا إلا به، ويحرم إذا كان يُخِلُّ (٢) بحق الزوجة في وطءٍ، أو إنفاقٍ، ويُكره في حق مَنْ لا يكون مشتهيًا له، وينقطع بسببه عن فعل الخير، وقد (٣) يُكره إذا كان حاله (٤) في العَزَبَة أجمعَ منه في التزويج، وكأنه راجعٌ إلى الأول، وأما مَنْ لا يشتهيه، ولا ينقطع بسببه عن فعل الخير، فقد يختلف فيه؛ فيقال: بالندب؛ للظواهر الواردة في الترغيب فيه، وقد يكون في حقه مباحًا (٥).

ع: أما في حق كلِّ مَنْ يُرجى منه النَّسْلُ ممن لا يخشى العَنَتَ، وإن لم يكن له في الوطء شهوة، فهو (٦) في حقه مندوبٌ؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام (٧) -: "فَإِنِّي (٨) مُكَاثِرٌ بِكُم الأمم (٩) " (١٠)، ولظواهر


(١) في "خ": "يتكفف".
(٢) "يخل" ليس في "ز".
(٣) في "ت": "وقيل".
(٤) في "ت": "جله".
(٥) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٢٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٤).
(٦) في "ز": "وهو".
(٧) في "ز" زيادة: "تناكحوا، تناسلوا، تكثروا، فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة".
(٨) في "ز": "وإني".
(٩) "الأمم" ليس في "خ".
(١٠) رواه أبو داود (٢٠٥٠)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>