للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قلت: نهى -عليه الصلاة والسلام- عن التبتل، وقد قال اللَّه تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل: ٨]، وبالإجماع إن ذلك ليس خاصًا به عليه الصلاة والسلام.

قلت: التبتُّل المنهيُّ عنه في الحديث غيرُ التَّبَتُّل (١) المأمورِ به في الآية؛ لأن عثمان -رضي اللَّه عنه- ممن قصدَ التبتُّلَ والتخلِّيَ للعبادة، والانقطاعَ بالكلية، مما هو داخلٌ في باب التنطُّعِ والتشديدِ على النفس، والإجحافِ بها (٢)، والتشبه (٣) بالرهبانية.

وأما التَّبتُّل المأمورُ به في الآية، فجاء في التفسير: أن معناه: انقطعْ إلى اللَّه في العبادة، وارفضِ الدنيا، والتمسْ ما عندَ اللَّه تعالى، ولم يقصد مع ذلك ترك النكاح، ولا أمر به، بل كان النكاح (٤) موجودًا مع هذا الأمر كلِّه، وباللَّه التوفيق.

ق: وقد يؤخذ من هذا الحديث: منعُ ما هو داخل في هذا الباب وشبهه؛ مما قد يفعلُه بعضُ المتزهِّدين (٥).

قلت: وهو كما قال ح، أما الإعراضُ عن الشهوات واللذات من


(١) "التبتل" ليس في "خ" و"ت".
(٢) في "خ": "فيها".
(٣) في "خ" و"ز": "والتشبيه".
(٤) "ولا أمر به، بل كان النكاح" ليس في "ز".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>