للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غير إضرارٍ بنفسه، ولا تفويتِ حقٍّ لزوجتِه ولا غيرِها، ففضيلةٌ لا منعَ منها، بل مأمور بها.

وأما قوله: (١) لو أَذِنَ له، لاخْتَصَيْنَا"، فقيل: معناه: لو أذنَ له في الانقطاع عن النساء وغيرِهنَّ من ملاذِّ الدنيا، لاختصينا؛ لدفع شهوة النساء؛ ليمكننا (٢) التبتلُ.

ح: وهذا محمول على أنهم كانوا يظنّون جوازَ الاختصاء [باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقًا؛ فإن الاختصاء] (٣) في الآدمي (٤) حرامٌ، صغيرًا كان أو كبيرًا.

قال البغوي: وكذا يحرُمُ خِصاءُ (٥) كلِّ حيوان لا يؤكل، وأما المأكول، فيجوز خصاؤه في صغره، ويحرُم في كبره (٦).

قلت: وأما مذهبُنا في الخصاء؛ فقال القاضي عبدُ الوهاب: ويكره خصاءُ الخيل، ويجوز خصاءُ البهائم سواها، ولم يفصِّل بين صغير و (٧) كبير (٨).


(١) الواو ليست في "ت" و"ز".
(٢) في "ت": "ليمكن".
(٣) ما بين معكوفتين من "شرح مسلم" للنووي.
(٤) في "ت" و"ز" زيادة: "بل هو".
(٥) في "ز" زيادة: "خَصْيُ".
(٦) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ٧٧).
(٧) في "ز" زيادة: "لا".
(٨) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (١٣/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>