للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* الشرح:

هذا الحديث قيل: إنه من المتواتر، وقد خُصَّ به عمومُ قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] بعدَ حصرِ المحرَّمات الثلاثَ عشرةَ -أعني: في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣]-؛ فإنّ هذه الآية اشتملت على تحريم سبع من النسب، وستٍّ من (١) رضاع (٢) وصِهْر، ولا خلاف في تخصيص هذا العموم بهذا الحديث، وذلك دليلٌ على تخصيص عمومِ الكتابِ بالسنة.

وظاهرُ الحديث يقتضي تحريمَ الجمع بينهما معًا، أو مرتبتين (٣)، ويؤيد ذلك ما جاء في الراوية الأخرى لهذا (٤) الحديث: "لا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى" (٥)، فهذا نصٌّ في


= للعراقي (٧/ ٢٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٦٠)، و"عمدة القاري" للعيني (٢٠/ ١٠٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ٣٩)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٢٩٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٢٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٢٨٥).
(١) في "ز" زيادة: "بين".
(٢) في "ت": "الرضاع".
(٣) في "ت": "مرتبين".
(٤) في "ز" و"ت": "بهذا".
(٥) رواه أبو داود (٢٠٦٥)، كتاب: النكاح، باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي (١١٢٦)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا تنكح =

<<  <  ج: ص:  >  >>