للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تحريم الجمعِ بينَهما على صفة الترتيب، هذا على الجملة.

وأما على التفصيل: فنقول: الفروجُ لا تُستباح في الشرع إلا بنكاح، أو ملكِ يمينٍ، ما لم يمنعْ من ذلك مانعٌ، والمانعُ قسمان: متأبدٌ، وغيرُ متأبدٍ (١)، فالمتأبدُ خمسة أقسام:

أحدها: يرجع إلى تحريم العين، وقد تقدم ذكرُه، وباقي الأقسام يرجع التحريم فيها لعلَّةٍ تطرأ (٢)؛ كالرضاع، والصهر، والنكاح، واللعان، والتزويج في العدة.

فأمّا (٣) الصهر، فتزويج الرجلِ امرأةَ أبيه، والعكسُ (٤)، فهذان يحرمان بالعقد.

والثالث: تزويجُ الربيبة، وهذا لا يحرمُ بالعَقْد، ولا خلافَ في كلِّ ما تقدم.

والرابعُ: أُمُّ الزوجة، والجمهورُ على أنها تحرُم بالعَقْد على البنت، وسببُ الخلاف في هذا (٥): قولُه تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} إلى


= المرأة على عمتها ولا على خالتها، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(١) في "ز": "ذلك".
(٢) في "ت": "لغة نظرًا".
(٣) في "ت": "وأما".
(٤) في "ت": "وبالعكس".
(٥) في "ز": "هذه".

<<  <  ج: ص:  >  >>