للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لهنَّ، وما دخلَه التخصيصُ من العموم ضعيف (١)، واللَّه أعلم (٢).

سؤال: إن قلت: هل يجوز للرجل أن يتزوج خالةَ عمته، أو عمةَ خالته؟

قلتُ: أما الأولى: فإن كانت (٣) العمةُ أختَ أبٍ لأم أو شقيقة، فلا تحل خالةُ العمة؛ لأنها أختُ الجدة، وإن كانت العمةُ إنما هي أختٌ (٤) لأبٍ فقط، فخالتُها أجنبية من بني أخيها، فتحلُّ للرجال (٥)، ويجمع بينها (٦) وبين النساء.

وأما الثانيةُ: وهي عمةُ الخالة، فإن كانت الخالة أختَ أم لأب (٧)، فعمتها حرامٌ؛ لأنها أختُ جد، وإن كانت الخالةُ أختًا لأم فقط (٨)، فعمتُها أجنبية من بني أخيها، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٣٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٤٥).
(٢) من قوله: "وأي الآيتين أولى. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٣) "كانت" ليس في "خ".
(٤) في "ت": "أخته".
(٥) في "ز": "للرجل".
(٦) في "ز": "بينهما".
(٧) في "ت": "أو أب".
(٨) في "خ": "وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>