للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك من الأباعد؛ لأن العقد يشتمل على ذلك (١).

وأما الجمعُ بملك اليمينِ بين مَنْ ذكرنا تحريمَ الجمع بينهما بالنكاح، ففيه اختلافٌ، فقيل: لا يُجمع بين الأختين في ملكِ (٢) اليمين (٣)، وهو جُلُّ أقوال الناس؛ لقول اللَّه (٤) تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣].

وقيل: ذلك بخلاف النكاح؛ لقول اللَّه تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣]، فعمَّ، فصار سببُ الخلاف أيُّ العمومين أولى أن يقدم؟ وأيُّ الآيتين أولى أن تُخَصَّ به الأخرى؛ والأصح: تقديمُ آية النساء، والتخصيصُ بها؛ لأنها وردت في تعين المحرمات، وتفصيلهنَّ، فكانت أَوْلى من الآية التي وردتْ في مدح قوم حفظوا فروجَهم، إلا عَمَّا (٥) أُبيح لهم، وأيضًا: فإن آيةَ ملكِ اليمين دخلَها التخصيصُ باتفاق؛ إذ لا يُباح له بملك (٦) اليمين ذواتُ محارمه اللاتي (٧) يصحُّ له (٨) ملكُه


(١) في "ز": "ما ذكر".
(٢) في "ز" و"ت": "بملك".
(٣) في "ت": "يمين".
(٤) في "ت": "لقوله".
(٥) في "ت": "أو لأعمال".
(٦) في "ت": "ملك".
(٧) في "ت": "التي".
(٨) "له" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>