للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومنه ما يرجع إلى الجَمْع؛ كالجمع بين الأُختين، والجمعِ بين المرأةِ وعمتها، ومنه ما يرجع إلى غير ذلك؛ كالمجوسيةِ، والمرتدَّةِ، وذاتِ الزوج، وشبهِ ذلك.

قال الإمام: فأما من يحرم الجمعُ بينهن من النساء بالنكاح، فيعقد على وجهين:

أحدهما: أن يقال: كل امرأتين بينهما نسبٌ، لو كانت إحداهما ذكرًا، حرمت على الأخرى، فإنه لا يُجمع بينَهما (١)، وإن شئت أسقطت ذِكْرَ (بينهما نسبٌ)، وقلتَ (٢) بعد قولك (٣): لو كانت إحداهما ذكرًا (٤)، حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعًا، وفائدة هذا الاحتراز بزيادة: بينهما نسبٌ، أو (٥) من الطرفين جميعًا، مسألةُ نكاحِ المرأةِ وربيبتِها؛ فإن الجمعَ بينهما جائز، ولو (٦) قدرت امرأةَ الأب رجلًا، لحلَّتْ له الأخرى؛ لأنها أجنبية؛ لأن التحريم لا يدور من الطرفين جميعًا، وهذا حكم النكاح، ويدخل فيه عمةُ الأب، وخالتُه، وشبهُ


(١) "بينهما" ليس في "ز".
(٢) في "ز": "فقلت".
(٣) "بعد قولك" ليس في "ز".
(٤) من قوله: "حرمت على الأخرى. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٥) في "ت": "و".
(٦) في "ت": "فلو".

<<  <  ج: ص:  >  >>