للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن قتيبة: كلُّ واحد منهما يَشْغَر عند الجماع.

قالوا: وكان الشغارُ من نكاح الجاهلية، ثم أجمع العلماءُ على النهي عنه، وعلَّلَه بعضُهم بأنه يصير المعقودُ به معقودًا عليه؛ لأن الفرجين كلُّ واحد منهما معقودٌ به، ومعقودٌ عليه.

قال بعضهم: وعلى هذه الطريقة يكون فسادُه راجعًا إلى عَقْده، ويُفسخ على هذا بعد الدخول وقبلَه.

وزعم بعضهم أن ذلك [راجع] لفساد الصَّداق، ولأنه كمن (١) تزوج بغير صداق، وعلى هذا يُمضى بالدخول على أحد الطريقين عندنا في هذا الأصل.

وقد روى (٢) ابن زياد عن مالك: أنه يفوت بالدخول.

قال الإمام: وتأوَّلَ بعضُ شيوخنا أن نخرج (٣) من مذهبنا فيه قولًا ثالثًا: أنه بفيته (٤) العقد بها على أحد الأقاويل (٥) (٦) فيما (٧) فسد لصداقه


(١) "كمن" ليس في "ت".
(٢) في "ز" زيادة: "علي"، وفي "ت" زيادة "عن".
(٣) في "ز": "يخرج".
(٤) في "ز": "يُفيتُهُ".
(٥) في "ت": "الأقوال".
(٦) في "ز" زيادة: "وكما أن بعض علماء مذهب مالك قال: ويسقط مقدم صداقها إن دخلت. وبه أفتى الإمام مالك -رضي اللَّه عنه-".
(٧) في "ز": "وفيما".

<<  <  ج: ص:  >  >>