للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فالأولُ: كقوله: زَوِّجْني ابنتَكَ على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بيننا.

والثاني: أن يقول له: زوجني ابنتك بمئة على أن أزوجك ابنتي (١) بمئة، أو بخمسين، قال (٢) في "الكتاب": ولا خيرَ فيه، وهو من وجه الشغار، ويُفسخ قبلَ البناء، ويثبتُ بعدَه، ويكون لكلِّ واحدة الأكثرُ من التسمية، أو صداقُ المثل، وليس هذا بصريح الشغار؛ لدخول الصداق فيه، إلا أن بعض الصداق لا يجوز، فصار كمن نكحَ بمئةِ دينار، بخمرٍ (٣)، أو (٤) بمئة نقدًا، أو بمئة إلى موت أو فراق، فإنه يُفسخ قبلَ البناء، ويثبتُ بعدَه، ويكون لها صداقُ المثل، إلا أن يكون أقلَّ من المئة النقد، فلا ينقص من المئة شيء (٥).

ع: واختلف إذا سَمَّى صداقًا، فكرهه مالكٌ، ورآه من باب الشغار، ووجهه، لا من صريحه، وبكراهته ومنعِهِ قال الشافعي وغيره، لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه (٦)، فقالوا: إذا فات بالبناء، مضى، وكان لها صداقُ المثل.


(١) قوله: "ولا مهر بيننا. والثاني أن يقول له: زوجني ابنتك بمئة على أن أزوجك ابنتي" ليس في "خ".
(٢) في "ت": "وقال".
(٣) في "ز" و"ت": "وبخمس".
(٤) في "ت": "و".
(٥) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٨٥).
(٦) قوله: "وبكراهته ومَنْعِهِ قال الشافعي وغيره، لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه" ليس في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>