للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أن تسكتَ": اختُلف في مذهبنا، هل من شرط ذلك إعلامُها بأن إذنها سكوتُها، أم لا؟ مع اتفاقهم على استحبابِ ذلك، وهو (١) حكمُ ذاتِ الأبِ عند مَنْ تقدَّم، واليتيمةِ عند الجمهور.

واختلف قولُ الشافعي في اشتراط النطق في اليتيمة، بخلاف ذاتِ الأب (٢).

قال (٣) الخطابي: وذاتُ الجدّ، وحكاه عن الشافعي أيضًا، واللَّه أعلم (٤).

* * *


(١) في "ز" زيادة: "وهم".
(٢) من قوله: "عند من تقدم. . . " إلى هنا سقط من "ت".
(٣) في "ز": "فقال".
(٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٠٣)، وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>