للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

طريق الاستحباب دونَ الوجوب، فحمل (١) أصحابُنا النهيَ على الكراهة دونَ التحريم، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى، وغيرهم، وقد يُستلوح هذا من تفريقه -عليه الصلاة والسلام- بينَ الاستئذان الذي هو طلبُ الإذن، والاستئمار الذي هو طلبُ الأمر، فأسند (٢) الاستئمار للثيب، حتى كانت مالكةً لأمرها اتفاقًا (٣)، وأسند الاستئذان إلى البكر حيثُ (٤) لم تكن كذلك؛ إذ كان الأمرُ أوكدَ (٥) من الإذن؛ إذ يشترط في الأمر ما لا يشترط في الإذن.

وقال الأوزاعي، وأبو حنيفة، وغيره من الكوفيين: يجب استئذانُ كلِّ بكرِ بالغِ.

قال القاضي إسماعيلُ من أصحابنا: في الحديث معنيان:

أحدُهما: أن الأيامي كلَّهن أحقُّ بأنفسهنَّ (٦) من أوليائهنَّ، وهم مَنْ عدا الأب من الأولياء.

والثاني: تعليمُ الناس كيف تُستأذَنُ البكر.


(١) في "ت": "فجعل".
(٢) في "خ" و"ز": "فاستعمل".
(٣) في "خ": "آنفا".
(٤) في "ت": "التي".
(٥) في "ت": "كذا" مكان "أوكد".
(٦) في "ت": "من أنفسهن".

<<  <  ج: ص:  >  >>