للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد اختلف في معنى الأيم هنا، مع اتفاق أهل (١) اللغة على أنه ينطلق على كل امرأةٍ لا زوجَ لها، صغيرةً، أو كبيرة، أو بكرًا، أو ثيبًا.

ثم اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث:

فذهبَ علماءُ الحجاز والفقهاءُ كافَّةً: إلى أن المراد به (٢) هاهنا: الثيبُ التي فارقها زوجُها، واستدلُّوا (٣) بأنه أكثرُ استعمالًا فيمن فارقه زوجُه بموت أو طلاق، وبرواية الأثبات (٤) -أيضًا- فيه (٥) الثيب مفسرًا، وبمقابلته (٦) بقوله: "والبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ (٧) "، فثبتَ أن الأَوْلى (٨): مَنْ عدا البكر، وهي الثيب، وإنه لو كان المرادُ بالأيم كلَّ مَنْ لا زوج لها من الأبكار وغيرِهن، وأن جميعهن أحقُّ بأنفسهن، لم يكن لتفصيل الأيم من البكر معنًى (٩).

وقوله: "كيفَ إذنهُا؟ " راجعٌ إلى البكرِ، واستئذانهُا عندَنا على


(١) في "ت": "الاتفاق من أهل".
(٢) في "ت": "بها".
(٣) "واستدلوا" ليس في "ز".
(٤) في "خ": "الأبيات".
(٥) في "ت": "وفيه أيضًا".
(٦) في "ز": "وبمفارقته".
(٧) في "خ": "تستأمر".
(٨) قي "ت": "الأول".
(٩) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>