للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإزالةُ الوحشة والحشمة، والطبعُ لا يتغاير (١) بالرق.

وهل ذلك حق للجديدة، أو للزوج، أو لهما؟ خلافٌ عندنا.

ثم في وجوبه واستحبابه خلاف -أيضًا- لأصحابنا.

وإذا قلنا: إنه حقٌّ لها (٢)، فهل يُقضى به، أو لا؟ خلاف أيضًا.

وشذّ بعض أصحابنا، فقال: إن ذلك حقٌّ على الزوج، وإن لم يكن له امرأةٌ سواها.

وأفرطَ بعضهم -أيضًا-، فجعل مقامه عندها عُذرًا (٣) في إسقاط الجمعة.

ق: وهذا ساقطٌ منافٍ للقواعد؛ فإن (٤) مثلَ هذا من الآداب والسنن لا يُترك له الواجبُ، ولما شعر بهذا بعضُ المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذرًا، توهم أن قائله يرى الجمعةَ فرضَ كفاية، وهو فاسدٌ جدًا؛ لأن قولَ هذا القائل متردِّدٌ، فيحتمل أن يكون جعلَه عذرًا، وأخطأ (٥) في ذلك، وتخطئتُه في هذا أولى من تخطئتِه فيما دلَّتْ


(١) في "ت": "لا يتغير".
(٢) في "ت" زيادة: "عليه".
(٣) في "ت": "خطأ".
(٤) في "ت": "وإن".
(٥) في "ت": "وخطأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>