للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: والمرفوعُ في اصطلاح المحدثين: هو ما أُضيف إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصةً، لا يقع مطلقه على غيره، متصلًا كان، أو منقطعًا.

وقيل: هو ما أخبر به الصحابيُّ عن فَعْل النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قوله.

ولتعلمْ: أن هذه الإقامةَ محمولةٌ (١) على ما (٢) إذا كانت البكرُ أو الثيبُ متجدِّدَةً على نكاح امرأةٍ قبلها؛ كما قد (٣) يفهم من قوله: "ثم قَسَمَ (٤) "؛ إذ القسمةُ لا تكون في زوجة واحدة، فإذا استجدَّ نكاح بكر، أقام عندها سَبْعًا، أو ثيبًا ثلاثًا، ثم لا يقضي الباقيات هذه المدة، بل يستأنف القَسْم بعدَ ذلك، هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور.

و (٥) قال الخطابي: وقال أصحابُ الرأي: البكرُ والثيبُ في القسم سواءٌ، وهو قول الحكم، وحماد.

وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكرَ على الثيب، مكث ثلاثًا، وإذا عكس، أقام يومين، واللَّه أعلم (٦).

والحرَّةُ والأَمَةُ في ذلك سواء؛ لأن العلَّة: الأُلفةُ والإيناس،


(١) "محمولة" ليس في "ت".
(٢) في "ز" زيادة: "أردنا".
(٣) في "ز" زيادة: "تقدم بأنه".
(٤) "ثم قسم" ليس في "ز". وفي "ت": "ثم أقسم".
(٥) الواو ليست في "ت".
(٦) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>