للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والرابعة: أن يكون من باب: يد.

والخامسة: أن يكون من باب: خَبْءٍ.

والسادسة: أن يكون من باب: رشاء (١).

وعُرفُ الناسِ فيه اليومَ أنه أبو الزوج، ولا خلافَ في جواز دخوله على زوجة ابنه؛ لأنه محرمٌ منها.

وكأن تفسيرَ الليث له؛ لقصدِ إزالةِ هذا الإشكال، فحملَه على (٢) المحارم بمنع الخلوة بالنساء، فهذا الحديث نصٌّ في تحريم (٣) الخلوة بالأجنبياتِ وعمومِ النساء، يدخل تحته الشابَّاتُ، والعُجُز (٤)، والمعنى يقتضيه أيضًا؛ فإن لكلّ ساقطةٍ لاقطةً، إلا أنه مخصوصٌ بغير المحارم، وعامٌّ بالنسبة إلى الأجنبيات، ويُخَصُّ (٥) أيضًا الدخولُ بدخولٍ يفضي إلى الخلوة بهنَّ دونَ غيره (٦).


(١) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٣٥٣)، و"غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٧١)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٩٩)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٥٠١).
(٢) في "ت" زيادة: "غير".
(٣) "تحريم" ليس في "خ".
(٤) في "ت": "والعجوز".
(٥) في "ت": "ويختص".
(٦) من قوله: "وكأن تفسير الليث له. . . " إلى هنا ليس في "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>