للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الحَمْوُ (١) المَوْتِ":

ق (٢): إن كان المرادُ بالحمو: المحرم؛ كأبي الزوج، فكأَن المعنى: لابدَّ من إباحة دخولِه؛ كما أنه لابدَّ من الموت.

قلت: وهذا بعيدٌ من سياق الحديث، واللَّه أعلم.

وإن حُمل على من ليس بمحرم، فيكون هذا الكلام خرجَ مخرجَ التغليظ والدعاء؛ كأَنَّه -عليه الصلاة والسلام- فهمَ من السائلِ قصدَ الترخُّصِ بدخول ابنِ الأخ، وابنِ العم، ونحوِهما (٣) ممن ليس بمحرمَ، فأغلظَ -عليه الصلاة والسلام- عليه؛ لقصده تحليلَ المحرم؛ بأن جعلَ دخولَ الموت عوضًا من دخوله؛ زَجْرًا عن هذا الترخُّص، على سبيل التفاؤل أو الدعاء؛ كأنه يقول: من قصدَ ذلك، فليكن الموتُ في دخوله عوضًا من دخول الحمو الذي قصد هذا دخوله.

ويجوز أنْ يكون شَبَّه الحمْوَ بالموت؛ باعتبار كراهته لدخوله، وشَبَّه ذلك بكراهة دخول الموت، واللَّه أعلم (٤) (٥).


(١) في "خ" و"ز" زيادة: "أخو".
(٢) "ق" ليس في "ز".
(٣) في "ت": "وغيرهما".
(٤) من قوله: "قلت: وهذا بعيد من سياق الحديث. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>