للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* الشرح:

يقال: صَداقٌ، وصِداق -بفتح الصاد وكسرها-، وهو مَهْرُ المرأة، وكذلك الصَّدُقَة -بضم الدال-، ومنه قوله تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]، والصُّدْقَة مثلُه -بالضم وتسكين الدال-، وقد أَصْدَقْتُ المرأةَ، إذا سَمَّيْتُ لها صَداقًا (١).

وقوله: "وجعلَ عتقَها صداقَها": هذا مما عَدَّهُ العلماءُ من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن له -عليه الصلاة والسلام- خصائصَ في النكاح وغيرِه لم يَشْرَكْه فيها أحدٌ.

أمّا النكاح، فمنها: هذا.

ومنها -أيضًا-: جوازُ تزويجه من غير وليٍّ ولا صداقٍ، وأنه ينعقدُ نكاحه بلفظِ الهبة.

ومنها: أنه ينعقد نكاحُه في حال الإحرام.

ومنها: الزيادةُ على أربعِ نسوة، وأنه يحرم عليه نكاحُ الكتابية، والأَمَة، وإمساكُ مَنْ كرهتْ نكاحَه.

ومنها: إذا وقع بصرُه على امرأة، ورغب فيها، وجب على زوجها أن يطلقها لينكحَها.


= و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٣٧٦)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٤٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٢٩٦).
(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٥٠٦)، (مادة: صدق).

<<  <  ج: ص:  >  >>