للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الإمامُ: والاعتبارُ عند بعض أصحابنا يمنعُ من ذلك أيضًا؛ لأنه إن قُدِّرَ أنها عقدت على نفسها النكاحَ قبلَ عتقها، فذلك لا يصحّ؛ إذ لا ملكَ لها في نفسِها حينئذ، ولا يصحُّ -أيضًا- عقدُ الإنسان نكاحَه من أمته، وإن قُدِّرَ أنها عقدته بعدَ عتقِها، فلم يقع منها بعد ذلك رضا تطالبْ به، وإن كان يقدَّر (١) قبلَ (٢) عتقها بشرط أن تعتق (٣)، فقد عقدت الشيء قبل وجوبه، والتزامُها في هذا (٤)، وجوبُ (٥) الشيء قبل أن يجبَ لها، لا يلزمُها (٦) على الطريقة المعروفة عندنا.

وأما حجةُ الشافعي رحمه اللَّه، فإنه يقول: إنه أعتقَ بعِوَضٍ، فإذا بطل العوضُ في الشرع، رجع في سلعته، أو في قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيها، وهذه (٧) [لا] يمكن الرجوعُ فيها، وإن تزوجته (٨) بالقيمة الواجبة له عليها، صح ذلك عنده (٩).


(١) في "ت": "قدر".
(٢) في "ز" زيادة: "وقوعها أي".
(٣) في "خ": "يعتق".
(٤) "في هذا" ليس في "ت".
(٥) "وجوب" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "لا يلتزمها".
(٧) في "ز" زيادة: "وإن".
(٨) في "خ": "تزوجت".
(٩) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٥٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>