للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث، منهم: الثوريُّ، وإسحاقُ، وأحمدُ (١)، والأوزاعيُّ، وأبو يوسفَ، ويُروى عن ابن المسيبِ، والحسنِ، والنخعيِّ، والزهريِّ.

ومنع ذلك جماعةٌ، منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحسن، وزُفَرُ، ورأوا ذلك من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-؛ كما قدمنا، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، إلا أنه يتأنس (٢) في ذلك بكثرة خصائصه -عليه الصلاة والسلام- في النكاح، لاسيما وقد قال اللَّه -تعالى- في الموهوبة: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠]، فلا يقاس غيره عليه فيما خُصّ به، وأيضًا (٣): فإن قوله: "وجعلَ عتقَها صداقَها" إنما هو من قول أنس (٤)، لم يُسنده، فلعله (٥) تأويل منه؛ إذ لم يُسَمّ لها صداقٌ، واللَّه أعلم.

وقال الشافعي: إذا أعتقَها على ذلك، كانت (٦) بالخيار، فإن امتنعت، كان له عليها قيمتُها إذا لم ترضَ بالعتق مجانًا (٧).


(١) في "ت": "وأحمد واسحاق".
(٢) في "ز": "يقاس".
(٣) في "ز": زيادة: "قال".
(٤) في "ز": زيادة: "أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-".
(٥) في "ت": "ولعله".
(٦) في "ت" زيادة "له".
(٧) في "ت": "مجازًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>