للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قولها: "وهبتُكَ نفسي": لابد من تقدير مضاف محذوفٍ؛ أي: أمرَ نفسي، أو شأنَ نفسي، ونحو ذلك.

فيه: دليل على عَرْض المرأةِ نفسَها على أهل الدين والصلاح، وسكوتُه -عليه الصلاة والسلام- تقرير لجواز هذه الهبة المختصّ بها -عليه الصلاة والسلام-؛ لقوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠]؛ كما تقدم، ولذلك قال له الرجل: "زوّجنيها إن لم يكنْ لكَ بها حاجةٌ"، ولم يقل: هَبْنيها؛ لما علم من اختصاصه -عليه الصلاة والسلام- بذلك، وقد نقل عن (١) الشافعي -رضي اللَّه عنه-: أنه قال: في الحديث دليل على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول؛ لأن الموهوبةَ كانت جائزةً للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد وهبتْ هذه له نفسَها، فلم تصر زوجةً له بذلك (٢).

قلت: الذي (٣) يظهر لي: أنه لا دليل في ذلك على اشتراط لفظ القبول؛ لأنا نقول: الهبةُ تصح بأحد أمرين: إما لفظ (٤) القبول، أو


(١) في "ت": "من".
(٢) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٤٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٧٨).
(٣) في "ت": "أنه".
(٤) "لفظ" ليس في "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>