للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما دلّ عليه من قرينة الحال؛ كالمعاطاة في البيع، وكلاهما (١) مفقود في الحديث، بل فهم منه -عليه الصلاة والسلام- ضدّ القبول، على ما سيأتي، فلذلك لم تَصِرْ له زوجةً (٢) بلفظ الهبة، واللَّه أعلم.

وقد اختلف قولُ مالك في الواهبة نفسَها باسم النكاح على غير صداق إذا فات بالدخول، هل (٣) يُفسخ أم لا؟

ع: ولا يختلف أنه يُفسخ قبل، على المعروف دون الشاذ: أنه كنكاح التفويض.

وقال ابن حبيب: إن عُني بالهبة غيرُ النكاح، ولم يُعْنَ بها هبة الصداق، فسخ قبلُ، وثبت بعد الدخول، ولها صداقُ المثل، وإن أراد به نكاحَها بغير صداق، فإن أصدَقَها ربعَ دينار فأكثرَ، لزم.

ع: ووهمه (٤) بعضُ شيوخنا فيما قال، وذلك أن الواهبة نفسها بغير معنى النكاح سفاح يثبت فيه الحدُّ، وإنما الخلافُ فيما أُريد به النكاح.

قلت: وهذا الصوابُ إن شاء اللَّه تعالى.

قيل: وفي الحديث: دليل على جواز الخِطبة على الخِطبة ما لم يتراكَنا.


(١) في "ت": "كلًا منهما".
(٢) في "ز" و"ت": "زوجة له".
(٣) في "خ": "فهل".
(٤) في "خ" و"ز": "ووهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>