للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دينار، وهم الأكثرون (١)؛ لأنه خرج مخرج التقليل (٢)، وقاسهُ مالكٌ رحمه اللَّه على القطع في السرقة، فلم يجز النكاحَ بأقلَّ من ربع دينار.

ع: وهو مما انفرد به مالكٌ؛ التفاتًا إلى قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤]، وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} [النساء: ٢٥]، فدلَّ (٣) أن المراد: مالَهُ بالٌ من المال، وأقلُّه ما استُبيح به العضوُ (٤) في السرقة، وهو ربعُ دينار.

وخالف في ذلك ابنُ وهب من أصحابنا، وأجازَ النكاحَ بكلِّ ما تراضَيا عليه، وإن كان دونَ درهمٍ؛ كما يقوله الأكثرون.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقلُّه عشرةُ دراهم.

وقال ابن شبرمة: أقلُّه خمسةُ دراهمَ؛ قياسًا -أيضًا- على القطع في السرقة عندهما.

وكره النخعي أن يتزوج بأقلَّ من أربعين درهمًا، وقال مرة: عشرة.

وقد اختلفت أجوبةُ أصحابِنا عن ظاهر هذا الحديث، فقال بعضُهم: قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "ولو خاتمًا من حديد" على


(١) في "ت": "الآخرون".
(٢) في "خ" و"ز": "التعليل".
(٣) في "ت": "يدل".
(٤) في "ت": "العفو".

<<  <  ج: ص:  >  >>