للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندنا؛ لأنه لو اقتصرَ في المهر على ذلك، لجاز.

وقد خرَّج العقيليُّ عن ابن عباس: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا" (١).

قال ابن شهاب: وذلك مما عمل به المسلمون، ورأوه حسنًا.

قال الأبهري: ولأن المهر نِحْلَةُ (٢) البُضْع، فاستحبَّ أن يقدم ما يحلُّ به البضعُ، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤].

قال العُزَيرِي: هبةً (٣)؛ يعني: أن المهر هبة من اللَّه -تعالى- للنساء، وفريضة عليكم، ويقال: نحلة: ديانة (٤)، وقال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ} [القصص: ٢٩]، فقدَّم الصداق قبلَ البناءِ بأهله، ولهذا استحبَّ تقديم (٥) جميعِ الصداق (٦)، أو ما يُستحلُّ به الفرجُ، واللَّه أعلم.

فإن لم يفعل، جاز.

وقد تعلق (٧) بهذا الحديث مَنْ أجازَ النكاح بأقلَّ من ربع


(١) رواه العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٣٤٠).
(٢) في "ز": "يحله به"، وفي "ت": "علته".
(٣) "هبة" ليس في "ز".
(٤) انظر: "غريب القرآن" لأبي بكر العزيري (ص: ٤٧٧).
(٥) في "ت": "تقدم".
(٦) في "ت" زيادة: "ولا يحل".
(٧) في "ت": "يتعلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>