للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ومما يدل على أنه مخصوص بهذا الرجل قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زَوَّجْتُكها بما معكَ من القرآن"، فهذه القصة لهذا الرجل (١) دونَ غيره؛ لأن مخالفنا (٢) في هذه المسألة؛ وهو الشافعي (٣)، في جملة (٤) أهل العلم لا يجوِّزون (٥) أن تتزوجَ (٦) المرأةُ بالرجل (٧) على ما معه من القرآن، والشافعيُّ يقول: يجوز أن يتزوجها على أن يعلِّمها، ويقول: معنى الحديث هذا، وليس ذلك في الحديث.

قلت: أما قوله: يحتمل أن تكون قيمتُه ربعَ دينار، فاحتمالٌ مرجوحٌ جدًا، يخالفه العُرفُ والاستقراء (٨)، وأما حملُه الحديثَ على أنه زوّجه المرأةَ لحفظه شيئًا من القرآن إكرامًا للقرآن، لا لأنه يعلِّمها، وتكون (٩) أجرةُ التعليم صداقًا لها؛ كما يقوله (١٠) الشافعي،


(١) قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زوجتكها بما معك من القرآن"، فهذه القصة لهذا الرجل" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "المخالف".
(٣) في "ت" زيادة: "وغيره".
(٤) في "ز": "وجملة". وفي "ت": "من جملة".
(٥) في "ز" و"ت": "لا يجيزون".
(٦) في "ز" و"ت": "يتزوج".
(٧) في "ت": "الرجل بالمرأة".
(٨) في "ت": "للاستقراء".
(٩) في "ز": "ولكون".
(١٠) في "ت": "قاله".

<<  <  ج: ص:  >  >>