للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنكاره (١) ذاك، فخطأ من وجهين:

أحدهما: أنه قد ورد عن مالك هذا التفسيرُ (٢) بعينه، وقد ذكره مسلمٌ مفسِّرًا: "اذْهَبْ فَعَلِّمْهَا مِنَ القُرْآنِ" (٣) [و] في رواية عطاء، فعلَّمها عشرين آية، وفي رواية: "مَا تَحْفَظُ مِنْ القُرْآنِ؟ "، فقال: سورةَ البقرةِ والتي تليها، فقال: (٤) "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأتُكَ" (٥).

والثاني: أنا لو سلَّمنا أنه كما يقول، لكان النكاحُ خاليًا عن الصداق قَطْعًا، فيكون (٦) كالموهوبة، وهذا شيءٌ لا يحلُّ إلا للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن كان الطحاويُّ قد نحا هذا المنحى، فقال: لما كانت الموهوبةُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جائزةً في النكاح، كان (٧) له هو أن يهبها أيضًا في النكاح،


(١) في "ت": "وإنكار".
(٢) في "ت": "التبيين".
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٢٥/ ٧٧).
(٤) في "ت" زيادة: "نعم".
(٥) رواه أبو داود (٢١١٢)، كتاب: النكاح، باب: في التزويج على العمل يعمل، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥٥٠٦)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. لكن وقع عندهما: سورة البقرة، أو التي تليها، بلفظ: "أو".
قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٠٨): وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو، وعند النسائي بلفظ: "أو".
وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٨١).
(٦) في "ت": "فتكون".
(٧) في "ت": "جاز" مكان "كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>