للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ويصحح (١) ذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد مَلَّكَها له، ولم يُشاوِرْها.

قلت: ولقائلٍ أن يقول: إن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- له التصرفُ المطلقُ الشرعيُّ، فهو (٢) إنما مَلَّكها له (٣) بلا مَشورة؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسِهم؛ كما قال تعالى، وقد أشارَ إلى نحو (٤) هذا الداوديُّ (٥) من أصحابنا.

وفي (٦) الحديث: إشارة إلى الحضِّ على تعليم القرآن، وعِظَمِ شأنِ حامليه، لا سيما العاملين به، جعلنا اللَّه منهم، آمين.

وفيه: دليلٌ على جواز (٧) النكاح بالإجارة، وعندنا (٨) في ذلك ثلاثة أقوال (٩): المنعُ لمالك، والكراهةُ لابن القاسم في "كتاب (١٠) محمد"، والإجازة لأصبغ، فإن وقع، مضى في قول الأكثر؛ وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم.


(١) في "ز": "وتصحيح".
(٢) في "ز": "وإنه"، وفي "ت": "و".
(٣) "له" ليس في "ز".
(٤) "نحو" ليس في "ز".
(٥) "الداودي": بياض في "ت".
(٦) في "ت" زيادة: "هذا".
(٧) في "ز": "إجازة".
(٨) "عندنا" ليس في "ت".
(٩) في "ت" زيادة: "عندنا".
(١٠) في "ت": "كتب".

<<  <  ج: ص:  >  >>