للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام: ومنعه أبو حنيفة في الحُرِّ، وأجازَه في العبد، إلا أن تكون الإجارةُ تعليم القرآن، وهذا الذي استثناه بالمنع هو الذي وقع في هذا الحديث إجازتُه، ولكنه طردُ أصلِه في أن القرآن لا يؤخذ عليه أجرٌ (١).

ولم يُذكر هنا في الحديث اشتراطُ معرفةِ الزوجِ بفهمِ (٢) المرأة وسرعةِ قبولها لما تتعلَّمُه (٣)، وهذا محملُه على أن أفهام النساء متقاربة، ومبلغها معروف، أو (٤) في حكم المعروف.

وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث: أن (٥) مَنْ خطب إلى رجل، فقال له: زَوِّجْني، فقال له الآخر: زَوَّجتك: أن النكاحَ لازمٌ، وإن لم يقل الآخر: قبلتُ (٦) (٧).

وقد ترجم البخاري بمعنى هذا على هذا الحديث، واللَّه أعلم.


(١) في "ت": "أجرة".
(٢) في "ت": "لفهم".
(٣) في "ز": "يتعلمه".
(٤) "أو" ليست في "ت".
(٥) "أن" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "لم يقبل الآخر. قلت" مكان "لم يقل الآخر قبلت".
(٧) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٤٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>