للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المهلب: بساطُ الكلام أغنى عن ذلك، وكذلك في كلِّ راغب في النكاح، وإلا، فيسأل الزوج هل رضيَ بالصداق، أم لا (١)؟

قال الإمام: وفي الحديث: دلالة على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج؛ خلافًا للشافعيِّ والمغيرة؛ لأنه ذكر هنا تمليكها، وفي البخاري: "قَدْ مُلِّكْتَهَا"، وفي بعض طرقه: "قَدْ أَمْكَنَّاكَهَا (٢) "، وعند أبي داود: "مَا تَحْفَظُ مِنَ القُرْآنِ؟ "، قال: سورةَ البقرة والتي تليها، قال: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأتك" (٣).

ع (٤): روايتُنا في مسلم: "مُلِّكْتَهَا" -بضم الميم وكسر اللام- عن غير واحد، وروينا الحرف عن الخشني: "مَلَّكْتُكَهَا (٥) "؛ كما ذكره البخاريُّ، وذكر في الرواية الأخرى (٦): "زَوَّجْتُكَهَا"، وقد قال أبو الحسن الدارقطنيُّ: إن رواية مَنْ رواه (٧): "مُلِّكْتَهَا" وهمٌ، ورواية (٨)


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٢).
(٢) في "ز": "أملكناكها".
(٣) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٤٩).
(٤) في "ز" زيادة: "وهي".
(٥) في "ز" و"ت": "مُلِّكْتَها".
(٦) في "ز": "الآخرة".
(٧) في "ت": "روى".
(٨) في "ت": "رواية زوجتكها" مكان "ورواية من قال: "زوجتكها"".

<<  <  ج: ص:  >  >>