للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعّلق من أجاز ذلك مطلقًا بحديث ابن عمر الآتي: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مستقبلاً بيت المقدس، مستدبرا الكعبة (١)، وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغه أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال النبي: أوقد فعلوها؟! استقبلوا بمقعدتي للقبلة» (٢) رواه أحمد بن حنبل في «مسنده»، وابن ماجه، وإسناده حسن.

قال صاحب «البيان والتقريب»: فحمله ربيعة وداود على الإطلاق، وليس بمستقيم؛ فإن في الحديث ما يدل على أن ذلك في البنيان.

قلت: وهو ظاهر مكشوف، واحتج مالك رحمه الله ومن وافقه بحديث ابن عمر المذكور آنفًا؛ وهو في البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، فأخذوا منه جواز ذلك في البنيان، وبحديث جابر، قال: نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، وإسناده حسن (٣). وبحديث مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ


(١) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب.
(٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٢٢٧)، وابن ماجه (٣٢٤)، كتاب: لكهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحارى.
قال الترمذي في «العلل» (ص: ٢٤): سألت محمدا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها.
(٣) رواه أبو داود (١٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>