للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: بلى! إنما نُهِيَ عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، فلا بأس. رواه أبو داود وغيره (١).

فهذه أحاديث صحيحة صريحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي موسى، وسلمان، وأبي هريرة، وغيرهما وردت بالنهي، فتحمل على الصحراء للجمع بين الأحاديث.

ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث: أنه لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها، والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه، فوجب المصير إليه.

وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى؛ بأنه تلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة، بخلاف الصحراء.

وأما من أباح الاستدبار، ومنع الاستقبال، فحجته: أن حديث سلمان ليس فيه إلا الاستقبال، فبقي جواز الاستدبار على أصل الإباحة.

قال صاحب «البيان والتقريب»: وهو ضعيف، فإنه إن سكت


= (٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء من الرخصة في ذلك، وابن ماجه (٣٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى.
(١) رواه أبو داود (١١)، طتاب: الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وابن خزيمة في «صحيحه»: (٦٠)، والحاكم في «المستدرك»: (٥٥١)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>