للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لعلَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكره؛ لأنه كان يسيرًا.

قلت: ويؤيده (١) تفسيرُه بالأثر.

وقيل: كان مَنْ ينكح أولَ الإسلام يلبس ثوبًا مصبوغًا بصفرة علامةً للسرور.

ع (٢): وهذا غيرُ معروف، على أن بعضهم جعله (٣) أولى ما قيل في هذا.

وقيل: يحتمل أن يكون ذلك في ثيابه.

ومذهبُ (٤) مالكٍ وأصحابه: جوازُ لباسِ الثيابِ المزعفَرَة للرجال، وحكاه مالكٌ عن علماء المدينة؛ وهو مذهبُ ابنِ عمرَ، وغيرِه من المسلمين، وحجَّتُهم: قولُ ابنِ عباس (٥): إِنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصبغ بالصُّفْرَة (٦)، وحكى ابنُ شعبان عن أصحابنا كراهةَ ذلك في اللِّحْيَة (٧).


(١) في "ت": "ويريد".
(٢) "ع" ليس في "ت".
(٣) في "ت": "جعل".
(٤) في "ز" زيادة: "أحمد و".
(٥) كذا في النسخ الثلاث: "ابن عباس"، وصوابه: "ابن عمر"، رضي اللَّه عنهم أجمعين.
(٦) رواه البخاري (٥٥١٣)، كتاب: اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٨٧)، كتاب: الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-.
(٧) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>