للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضُ البغداديين من أصحابنا: لا يمنع أن يطلق على من أخلَّ بالمندوب تسميته عاصيًا؛ لأن المعصية مخالفةُ الأمر (١)، والمندوب مأمورٌ به (٢).

قلت: وهذا بعيدٌ من وجهين:

أحدهما: أنه خلافُ عرفِ حملةِ الشريعة، وغير (٣) مصطلحهم واستعمالهم.

والثاني: أن المندوب قد اختلف فيه أهلُ الأصول؛ هل هو مأمورٌ به، أو (٤) لا؟ واللَّه أعلم.

وهل مشروعيتُها قبل الدخول، أو بعده؟

ظاهرُ (٥) قولِ مالكٍ: استحبابُها بعدَ الدخول، وهو قولُ غيره.

وحكى ابنُ حبيب استحبابَها عند العقد، وعندَ البناء.

ع: واستحبَّها بعضُ شيوخنا قبلَ البناء؛ ليكون الدخولُ بها، وحكمتُها (٦): اشتهارُ النكاح؛ ليخالفَ حالَ السفاح.


(١) في "ت": "الأمور".
(٢) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٥٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٨).
(٣) في "خ": و"هو" بدل "وغير".
(٤) في "ت": "أم".
(٥) في "ز": "وظاهر".
(٦) في "ت": "وحكمها".

<<  <  ج: ص:  >  >>