للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهرُ قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولو بشاةٍ" يعني (١): أن التوسعةَ فيها لمن قَدَرَ مستحبةٌ، وأن الشاةَ لأهلِ الجِدَةِ والقدرةِ (٢) أقلُّ ما يكونُ، وليس على طريق التحديد، بل على طريق الحض والإرشاد، ولا خلاف أنه لا حدَّ لها ولا توقيت.

وقد ذكر مسلم في وليمة صفية الوليمةَ بغيرِ اللحم (٣)، وفي وليمةِ زينبَ: أَشْبَعَنا خُبزًا ولحمًا (٤)، وكلٌّ جائز، وبقدر حال الرجل وما يجد.

واختلف السلفُ (٥) في كثرة (٦) تكرارها أكثرَ من يومين بإجازته (٧) وكراهته.

واستحبَّ أصحابنا لأهل السعة كونهَا (٨) أسبوعًا.


(١) في "ت": "يعطي".
(٢) في "ت": "والمقدرة".
(٣) رواه مسلم (١٣٦٥) (٢/ ١٠٤٣)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. ورواه البخاري (٣٩٧٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
(٤) رواه مسلم (١٤٢٨) (٢/ ١٠٤٦)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. ورواه البخاري (٤٥١٦)، كتاب: التفسير، باب قوله: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: ٥٣]، من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.
(٥) "السلف" ليس في "ت".
(٦) "كثرة" ليس في "ز".
(٧) في "ت": "فإجازته".
(٨) في "ت": "منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>