للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١) بعضهم: وذلك إذا دعا في كلِّ حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم.

وكرهوا (٢) فيها المباهاةَ والسمعةَ (٣).

وقد تقدم شروطُ وجوب الإجابة إلى الوليمة، وهو أن يدعي معينًا، ولا منكرَ هناك، ولا أراذلَ (٤)، ولا زحامَ، ولا إغلاقَ بابٍ دونه على ما تقرر، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في "ز": "وقال".
(٢) في "ت": "وذكر".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٨).
(٤) "ولا أراذل" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>