للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: والجمعُ بين هذه الروايات المختلفاتِ الألفاظِ: أن تكون قد تقدم له فيها تطليقتان؛ بأن (١) أتم الثالثةَ، فمن (٢) روى: آخرَ ثلاث تطليقات، أو طلقها ولم يذكر عددًا ولا غيره، فظاهرٌ، ومن قال: ثلاثًا، أراد: تمامَ ثلاثٍ (٣)، ومن روى: البتةَ، عبر بها عن الثلاث؛ إذ كانت في معناها؛ كما هو مذهبنا، ومذهبُ العامة، فعلى هذا، لا (٤) متمسَّكَ لمن استدلَّ بهذا الحديث على جواز طلاق (٥) الثلاث دفعةً وَاحدة (٦).

الثالث: فيه: دليلٌ على جواز طلاقِ الغائب، وجوازِ الوكالةِ في أداء الحقوق، ولا خلاف في ذلك.

والوكيلُ: يرفع، على أنه المرسِل، وينصب، على أنه المرسَل، وهو القائل: مالكِ علينا (٧) من شيء؛ إذ المطلِّقُ غائبٌ، ولما كان قائماَّ مَقام الموكِّل في ذلك، صحَّ له أن يقول: مالكِ علينا (٨) من


(١) في "ز": "ثم".
(٢) في "خ": "ممن".
(٣) في "ت": "الثلاث".
(٤) في "ت": "فلا".
(٥) في "ت": "الطلاق".
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٥٤).
(٧) في "ت": "عندنا".
(٨) في "ت": "عندنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>