للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شيء، وكأنه هو (١) -أيضًا- مدَّعًى عليه، وهذا (٢) معروفٌ من لسان العرب، مشهورٌ.

وفيه: جوازُ استفتاءِ المرأة، وسماع المفتي كلامَها، وكذلك في التحاكم عند الإمام.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليسَ لكِ علينا (٣) نفقةٌ"، وفي لفظٍ: "ولا سُكنى": ظاهرُه: إسقاطُها، أو إسقاطُهما.

وقد اختُلف في المطلقةِ البائنِ الحائلِ، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟

فذكر مسلمٌ عن عمرَ -رضي اللَّه عنه-، وهو قول أبي حنيفة، إثباتَهما.

وقال آخرون: بإسقاطِهما، وهو قولُ ابنِ عباس، وأحمدَ.

وقال مالك، والشافعي: لها السكنى دونَ النفقةِ.

فحجةُ من أثبتَهما (٤): قولُه تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق: ٦] الآيةَ، وأما النفقة، فلأنها محبوسة عليه، وهذا عنده يوجب لها النفقة.

وحجةُ مَنْ أسقطَهما (٥): قولُه -عليه الصلاة والسلام- في


(١) "هو" ليس في "ت".
(٢) في "ز" زيادة: "أيضًا".
(٣) في "ز" و"ت": "عليه".
(٤) في "ت": "أثبتها".
(٥) في "ت": "أسقطها".

<<  <  ج: ص:  >  >>