للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث: "لا نفقةَ لكِ عليه، ولا سكنى".

وحجةُ مالكٍ، والشافعيِّ في إثبات السكنى خاصةً: ما تقدَّمَ من قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق: ٦] الآيةَ، وهذا خبرُ واحد، فقد لا يخص به العمومُ، ولقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: ٦] الآيةَ، ودليلُ خطابِ هذه الآية يقتضي عدمَ النفقة عند عدمِ الحملِ مع التصريح في الحديث بإسقاط النفقة.

قال الإمام: ولا يدخل التأويل في هذا كما دخل في السكنى، فأكَدَ هذا الخبرُ دليلَ خطابِ القرآن، فصار مالكٌ رحمه اللَّه إليه.

قلت: يريد: ومن وافقَه.

وأما ما اعتَّل به ابنُ المسيب -رضي اللَّه عنه- من قوله: تلكَ امرأةٌ فَتَنَت الناسَ، إنها كانت (١) لَسِنَةً، فوضعت على يدي (٢) ابن أم مكتوم (٣)، وقوله -أيضًا-: تلكَ امرأةٌ استطالَتْ على أحمائها بلسانِها (٤)، فأمرَها -عليه الصلاة والسلام- أن تنتقلَ، وما قاله الإمامُ من احتمال أن يكون ذلك من أنها خافَتْ من ذلك المنزل؛ بدليل ما رواه من قوله: أخافُ


(١) "كانت" ليس في "ت".
(٢) في "خ" و"ز": "يد".
(٣) رواه أبو داود (٢٢٩٦)، كتاب: الطلاق، باب: من أنكر ذلك على فاطمة.
(٤) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٦٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>