للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن يُقتحمَ عليَّ (١) (٢)، فسياقُ الحديث يأباه، فإنه يقتضي: أن سببَ اختلافِها مع الوكيل، وأن (٣) الوكيل قال: لا نفقةَ لها، واقتضى ذلك أن سألتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجابها -عليه الصلاة والسلام- بما أجاب، وذلك (٤) يقتضي أن التعليل سببهُ (٥) ما جرى من الاختلاف في وجوب النفقة، لا سببٌ آخَرُ.

والإجماعُ على وجوب النفقة للرجعية (٦)، والخلافُ في وجوب السكنى والنفقة للمبتوتةِ (٧) الحائل كما تقدم، وأما الحاملُ، فلها السكنى والنفقة، واللَّه أعلم.

الخامس: قوله: "فأمرها أن تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شَريك (٨) " إلى قوله: "تضعينَ ثيابَكِ": أم شريك هذه قرشيةٌ، وقيل: أنصارية، واسمها غُزَيَّةُ، وقيل: غُزَيْلَةُ -بغين معجمة مضمومة ثم زاي- فيهما،


(١) في "ت": "عليه".
(٢) رواه مسلم (١٤٨٢)، كتاب: باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. وانظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٠٤)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٣).
(٣) "وأن الوكيل" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "ودليل".
(٥) في "ز": "بسبب".
(٦) في "ت": "الرجعية".
(٧) في "ت": "المبثوثة".
(٨) في "ت": "ابن أم مكتوم" مكان "أم شريك".

<<  <  ج: ص:  >  >>